responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 19
الإجازة عندنا [1]، وسيأتي بحثه في تفريق الصفقة.
مسألة 6: لا يشترط إسلام العاقد إلا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم، فلا ينعقد شراء الكافر للمسلم، عند أكثر علمائنا [2] - وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وأصح قولي الشافعي [3] - لأن الاسترقاق سبيل فينتفى، لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * [4].
ولأنه ذل، فلا يثبت للكافر على المسلم، كالنكاح. ولأنه يمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه، كالنكاح.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين، ومالك في الرواية الأخرى، وبعض [5] علمائنا: يصح ويجبر على بيعه، لأنه يملكه بالإرث، ويبقى [6] عليه - لو أسلم - في يديه، فصح شراؤه [7].


[1] كلمة " عندنا " لم ترد في " ق ".
[2] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 167، وابن زهرة في الغنية: 210،
والمحقق في شرائع الإسلام 2: 16.
[3] المغني 4: 332، الشرح الكبير 4: 47، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 13،
أحكام القرآن - لابن العربي - 1: 510، الجامع لأحكام القرآن 5: 421، الوجيز 1:
133، العزيز شرح الوجيز 4: 17، الوسيط 3: 13، حلية العلماء 4: 118،
المهذب - للشيرازي - 1: 274، المجموع 9: 355 و 359 - 360، روضة الطالبين
3: 11، الحاوي الكبير 5: 381، التفسير الكبير 11: 83.
[4] النساء: 141.
[5] انظر: شرائع الإسلام 2: 16.
[6] أي: ويبقى الملك.
[7] المغني 4: 332، الشرح الكبير 4: 47، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز
4: 17، الوسيط 3: 13، حلية العلماء 4: 118، الحاوي الكبير 5: 381 -
382، المهذب - للشيرازي - 1: 274، المجموع 9: 355 و 359 - 360، روضة
الطالبين 3: 11، الجامع لأحكام القرآن 5: 421.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست