responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 17
والفرق: الحياء المانع من كلامها.
ه‌ - الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال، ويتتبع [1] العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيها شاء، فينفسخ فرعه، وهو أضعف قولي الشافعي، وأصحهما عنده: بطلان الجميع [2].
و - لو باع بظن الحياة [3] وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك، صح البيع - وهو أصح قولي الشافعي [4] - لأنه بيع صدر من أهله في محله.
وأضعفهما: البطلان، لأنه كالغائب عن [5] مباشرة العقد، لاعتقاده أن المبيع لغيره [6].
وله آخر: أنه موقوف على تيقن [7] الحياة أو الموت [8].
ز - لو باع الهازل، لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد، فلا يترتب عليه حكم.
وللشافعي وجهان [9].
ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال ينشأ من أن


[1] في الطبعة الحجرية: ويتبع.
[2] الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 260 - 261،
روضة الطالبين 3: 22.
[3] أي: حياة والد البائع.
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 261، روضة الطالبين 3: 22.
[5] كذا، وفي العزيز شرح الوجيز: كالعابث عند.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 261، وروضة الطالبين 3: 22 - 23.
[7] في الطبعة الحجرية: يقين.
[8] العزيز شرح الوجيز 4: 34.
[9] العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 173، روضة الطالبين 3: 23.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست