اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 17
والفرق: الحياء المانع من كلامها. ه - الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال، ويتتبع [1] العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيها شاء، فينفسخ فرعه، وهو أضعف قولي الشافعي، وأصحهما عنده: بطلان الجميع [2]. و - لو باع بظن الحياة [3] وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك، صح البيع - وهو أصح قولي الشافعي [4] - لأنه بيع صدر من أهله في محله. وأضعفهما: البطلان، لأنه كالغائب عن [5] مباشرة العقد، لاعتقاده أن المبيع لغيره [6]. وله آخر: أنه موقوف على تيقن [7] الحياة أو الموت [8]. ز - لو باع الهازل، لم ينعقد عندنا، لأنه غير قاصد، فلا يترتب عليه حكم. وللشافعي وجهان [9]. ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال ينشأ من أن
[1] في الطبعة الحجرية: ويتبع. [2] الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 260 - 261، روضة الطالبين 3: 22. [3] أي: حياة والد البائع. [4] العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 261، روضة الطالبين 3: 22. [5] كذا، وفي العزيز شرح الوجيز: كالعابث عند. [6] العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 261، وروضة الطالبين 3: 22 - 23. [7] في الطبعة الحجرية: يقين. [8] العزيز شرح الوجيز 4: 34. [9] العزيز شرح الوجيز 4: 33، المجموع 9: 173، روضة الطالبين 3: 23.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 17