responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 152
واحد، والطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية أخرى عن أحمد إلا أنه جعل الوحشي صنفا آخر - لأن لحم الطير لا تختلف المنفعة به، ولا تختلف القصد في أكله [1].
والجواب: يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم، فإنها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.
فروع: أ - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشي جنسان مختلفان، والغنم الأهلية والغنم الوحشية - وهي الظباء - جنسان، والحمر الوحشية والأهلية جنسان أيضا عندنا، وبه قال الشافعي في أصح القولين وأحمد [2]، خلافا لمالك [3]، وقد سبق.
ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم، عند علمائنا أجمع، وهو أصح قولي الشافعي وأحمد في رواية [4].
وللشافعي قول: إن اللحمان كلها صنف واحد [5]، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان: أحدهما: أن لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرية جنس واحد،


[1] بداية المجتهد 2: 136، العزيز شرح الوجيز 4: 95، حلية العلماء 4: 163،
المغني 4: 155، الشرح الكبير 4: 154 - 155.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 96، روضة الطالبين 3: 59، حلية العلماء 3: 163،
المغني 4: 155، الشرح الكبير 4: 154.
[3] انظر: المصادر في الهامش (1).
[4] العزيز شرح الوجيز 4: 96، روضة الطالبين 3: 59، وانظر: المغني 4: 155،
والشرح الكبير 4: 154.
[5] انظر: المصادر في الهامش (4) من ص 151.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست