اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 152
واحد، والطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية أخرى عن أحمد إلا أنه جعل الوحشي صنفا آخر - لأن لحم الطير لا تختلف المنفعة به، ولا تختلف القصد في أكله [1]. والجواب: يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم، فإنها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها. فروع: أ - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشي جنسان مختلفان، والغنم الأهلية والغنم الوحشية - وهي الظباء - جنسان، والحمر الوحشية والأهلية جنسان أيضا عندنا، وبه قال الشافعي في أصح القولين وأحمد [2]، خلافا لمالك [3]، وقد سبق. ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم، عند علمائنا أجمع، وهو أصح قولي الشافعي وأحمد في رواية [4]. وللشافعي قول: إن اللحمان كلها صنف واحد [5]، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان: أحدهما: أن لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرية جنس واحد،
[1] بداية المجتهد 2: 136، العزيز شرح الوجيز 4: 95، حلية العلماء 4: 163، المغني 4: 155، الشرح الكبير 4: 154 - 155. [2] العزيز شرح الوجيز 4: 96، روضة الطالبين 3: 59، حلية العلماء 3: 163، المغني 4: 155، الشرح الكبير 4: 154. [3] انظر: المصادر في الهامش (1). [4] العزيز شرح الوجيز 4: 96، روضة الطالبين 3: 59، وانظر: المغني 4: 155، والشرح الكبير 4: 154. [5] انظر: المصادر في الهامش (4) من ص 151.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 152