responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 144
" لا بأس به " ثم قال: " كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد " [1].
وعن الباقر (عليه السلام): " لا بأس بالثوب بالثوبين " [2].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إسلاف الشئ في جنسه [3]. فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفا ولا نسيئة، بل يجب التقابض في المجلس عنده، وهو إحدى الروايات عن أحمد، لأن النبي (عليه السلام) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [4]. ولأن الجنس أحد وصفي علة تحريم التفاضل، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر [5].
وتحمل الرواية على النسأ في الطرفين، أو على أن النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلة، بل للنص على ثبوته في كل مكيل أو موزون، وإباحة التفاضل فيما عداهما، على أنه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.
وقال مالك: يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساويا لا متفاضلا.
ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمرا واحدا إما الذبح أو غيره، لأن الغرض إذا كان بهما سواء، كان بيع الواحد باثنين نسيئة ذريعة إلى الربا [6].


[1] التهذيب 7: 119 / 517، الإستبصار 3: 101 / 351.
[2] التهذيب 7: 119 / 518.
[3] التهذيب - للبغوي - 3: 342، العزيز شرح الوجيز 4: 76.
[4] سنن أبي داود 3: 250 / 3356، سنن ابن ماجة 2: 763 / 2270، سنن الترمذي
3: 538 / 1237، سنن البيهقي 5: 288 - 289، سنن الدارمي 2: 254، المعجم
الكبير - للطبراني - 7: 247 / 6847، و 248 / 6851، و 273 / 6940.
[5] المغني 4: 143، الشرح الكبير 4: 179، الكافي في فقه الإمام أحمد 2: 39.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 76، حلية العلماء 4: 155.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست