responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 137
فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية: إن علة الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة الباقية مكيل جنس، فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوما كان أو غيره [1].
وهو الذي ذهبنا إليه، فيجري في الحبوب والثوم والقطن والصوف والكتان والحناء والحديد والنورة والجص وغير ذلك مما يدخله الكيل والوزن دون ما عداه وإن كان مطعوما، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن الرجل يبيع الفرس بالأفراس، فقال: " لا بأس إذا كان يدا بيد " [2].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر (عليه السلام): " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " [3].
ولأن قضية البيع المساواة، والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الكيل والوزن سوى بينهما صورة، والجنس سوى بينهما معنى.
وقال الشافعي في الجديد: العلة في الأربعة أنها مطعومة في جنس واحد، فالعلة ذات وصفين، وفي النقدين: جوهر الثمنية غالبا. وهو رواية عن أحمد - وعن بعض الشافعية أنه لا علة في النقدين [4] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله)


[1] المغني والشرح الكبير 4: 136، تحفة الفقهاء 2: 25، بدائع الصنائع 5: 183،
الهداية - للمرغيناني - 3: 61، حلية العلماء 4: 148 و 151، العزيز شرح الوجيز
4: 72.
[2] مسند أحمد 2: 252 / 5851.
[3] الكافي 5: 190 / 1، الفقيه 3: 177 / 797، التهذيب 7: 118 / 511، الإستبصار
3: 100 / 347.
[4] المجموع 9: 395، روضة الطالبين 3: 46، العزيز شرح الوجيز 4: 74.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست