responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 134
بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " [1].
ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه [2].
وقال الصادق (عليه السلام): " درهم ربا أعظم عند الله تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم " [3].
وأجمعت الأمة على تحريمه.
وهو لغة: الزيادة [4]. واصطلاحا: بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة، وانضمام شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.
وهو قسمان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وقد أجمع العلماء على تحريمهما.
وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أن الربا في النسيئة خاصة، لقوله (عليه السلام): " لا ربا إلا في النسيئة " [5] [6] ثم رجع ابن عباس إلى قول


[1] صحيح مسلم 1: 92 / 145، سنن أبي داود 3: 115 / 2874، سنن البيهقي 6:
284، و 8: 20 و 249، المغني 4: 134، الشرح الكبير 4: 133.
[2] سنن أبي داود 3: 244 / 3333، المصنف - لابن أبي شيبة - 6: 559 / 2042،
المصنف - لعبد الرزاق - 8: 315 - 316 / 15351، المغني والشرح الكبير 4:
134.
[3] الكافي 5: 144 / 1، الفقيه 3: 174 / 782، التهذيب 7: 14 / 61 بتفاوت يسير.
[4] الصحاح 6: 2349، تهذيب اللغة 15: 272.
[5] صحيح البخاري 3: 98، سنن النسائي 7: 281، مسند أحمد 6:
262 / 21255، المعجم الصغير - للطبراني - 2: 18، المعجم الكبير - للطبراني -
1: 172 / 429 و 431 - 433.
[6] الحاوي الكبير 5: 76، المغني والشرح الكبير 4: 134.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست