responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري، وإلا فلا [1]، لأن ظاهر إصابة الطاهر، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب.
وقال الشافعي: إن كان [في] [2] أحدهما نجاسة لم يجز التحري، وإلا جاز مطلقا كالتحري في القبلة [3]، وحكم الأصل ممنوع.
وقال ابن الماجشون، ومحمد بن مسلمة [4]: يتوضأ بكل واحد منهما [5]، وهو خطأ.
فروع: الأول: ظن النجاسة، قال بعض علمائنا [6]: إنه كاليقين. وهو جيد إن استند إلى سبب، كقول العدل.
أما ثياب مدمني الخمر، والقصابين، والصبيان، وطين الشوارع، والمقابر المنبوشة، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان [7].
الثاني: شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه، فيجوز في الثياب والأواني عندهم، دون الميتة والمذكى، والمحرم والأجنبية [8]. ويؤيده الاستصحاب، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين، فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير،


[1] المجموع 1: 181.
[2] زيادة يقتضيها السياق.
[3] المجموع 1: 180 - 181.
[4] في الأصلين " محمد بن مسلم " وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه، انظر المصادر المشار إليها.
[5] المجموع 1: 181، المغني 1: 79، حلية العلماء 1: 87.
[6] الشيخ الطوسي في النهاية: 96، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي: 140.
[7] فتح العزيز 1: 276 - 277، الوجيز 1: 10.
[8] فتح العزيز 1: 279 - 280، الوجيز 1: 10، مغني المحتاج 1: 27.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست