responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
دمعه، وبوله، ودمه. وقال الشافعي: كالولوغ [1]، وبه قال الصدوق [2]، وقال مالك، وداود: لا غسل، لأنه في الولوغ تعبد [3].
الثامن: أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، لأنها كذلك في الأصل، فلا يخرج عنه إلا لموجب، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي، وأبي حنيفة [4] - لقول الباقر عليه السلام: " لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون " [5].
التاسع: إن قلنا بمزج الماء والتراب، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال، وعلى تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ إشكال.
العاشر: يشترط في التراب الطهارة، فإن النجس لا يطهر غيره.
وللشافعية وجهان: أحدهما: الإجزاء [6]، لأن التراب تعبد، لا للتطهير كحصا الجمار لو كان نجسا.
الحادي عشر: أواني الخمر الصلبة كالصفر، والنحاس، والحجر، والمغضور تطهر بالغسل إجماعا، وغيره كالفرع، والخشب: والخزف غير المغضور كذلك، خلافا لابن الجنيد [7].
الثالث: ما عدا هذين القسمين، ويجب غسله بالماء، وإنما يطهر


[1] المجموع 2: 586، الوجيز 1: 9، السراج الوهاج: 23، مغني المحتاج 1: 83، فتح
العزيز 1: 261.
[2] المقنع: 12، الفقيه 1: 8.
[3] المحلى 1: 109، الشرح الصغير 1: 18 و 34، المبسوط للسرخسي 1: 48.
[4] شرح العناية 1: 94، المجموع 1: 264، المبسوط للسرخسي 1: 47.
[5] الكافي 6: 264 / 5، المحاسن: 454 / 376.
[6] المجموع 2: 586، فتح العزيز 1: 265، مغني المحتاج 1: 84.
[7] حكاه عنه في المعتبر: 129.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست