اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 87
دمعه، وبوله، ودمه. وقال الشافعي: كالولوغ [1]، وبه قال الصدوق [2]، وقال مالك، وداود: لا غسل، لأنه في الولوغ تعبد [3]. الثامن: أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، لأنها كذلك في الأصل، فلا يخرج عنه إلا لموجب، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي، وأبي حنيفة [4] - لقول الباقر عليه السلام: " لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون " [5]. التاسع: إن قلنا بمزج الماء والتراب، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال، وعلى تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ إشكال. العاشر: يشترط في التراب الطهارة، فإن النجس لا يطهر غيره. وللشافعية وجهان: أحدهما: الإجزاء [6]، لأن التراب تعبد، لا للتطهير كحصا الجمار لو كان نجسا. الحادي عشر: أواني الخمر الصلبة كالصفر، والنحاس، والحجر، والمغضور تطهر بالغسل إجماعا، وغيره كالفرع، والخشب: والخزف غير المغضور كذلك، خلافا لابن الجنيد [7]. الثالث: ما عدا هذين القسمين، ويجب غسله بالماء، وإنما يطهر
[1] المجموع 2: 586، الوجيز 1: 9، السراج الوهاج: 23، مغني المحتاج 1: 83، فتح العزيز 1: 261. [2] المقنع: 12، الفقيه 1: 8. [3] المحلى 1: 109، الشرح الصغير 1: 18 و 34، المبسوط للسرخسي 1: 48. [4] شرح العناية 1: 94، المجموع 1: 264، المبسوط للسرخسي 1: 47. [5] الكافي 6: 264 / 5، المحاسن: 454 / 376. [6] المجموع 2: 586، فتح العزيز 1: 265، مغني المحتاج 1: 84. [7] حكاه عنه في المعتبر: 129.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 87