responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7
مقدمة الطهارة - لغة - النظافة، وشرعا: وضوء، أو غسل، أو تيمم، يستباح به عبادة شرعية.
والطهور هو المطهر لغيره، وهو فعول بمعنى ما يفعل به - أي يتطهر به - كغسول، وهو الماء الذي يغتسل به، لقوله تعالى: * (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) * [1].
ثم قال: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * [2].
ولأنهم فرقوا بين ضارب وضروب، وجعلوا الثاني للمبالغة، فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى، ولقوله عليه السلام - عن ماء البحر وقد سئل أيجوز الوضوء به -: (هو الطهور ماؤه) [3].
وقال أبو بكر بن داود وبعض الحنفية: الطهور هو الطاهر [4]. فالعرب


[1] الفرقان: 48.
[2] الأنفال: 11.
[3] المصنف لابن أبي شيبة 1: 130، سنن الترمذي 1: 100 / 69، سنن الدارقطني
1: 36 / 13 - 15، سنن النسائي 1: 176، سنن أبي داود 1: 21 / 83،
الموطأ 1: 22 / 12، سنن ابن ماجة 1: 136 / 386 - 388، سنن البيهقي 1: 3.
[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 338، تفسير القرطبي 13: 39، شرح فتح
القدير 1: 60 - 61، أحكام القرآن لابن العربي 3: 1416، نيل الأوطار 1: 19، المجموع
1: 84 وفيه أبو بكر الأصم وابن داود بدل أبو بكر بن داود.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست