responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
في الإسلام؟ إشكال.
الخامس: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا [1]، وحكم ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر [2]، وهو ممنوع، والأقرب الطهارة.
تذنيب: ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة: البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والخمر، والفقاع، والكلب، والخنزير، والكافر، وما عدا ذلك طاهر، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.


[1] الهداية: 14، الفقيه 1: 8.
[2] السرائر: 81، 183، 241، 287.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست