responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
الثالث: كلب الماء طاهر بالأصل، خلافا لابن إدريس [1]، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة.
الرابع: الأقرب طهارة الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة - وهو قول المرتضى، وأحد قولي الشيخ [2] - عملا بالأصل، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير [3].
احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة [4]، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب [5] وهو محمول على الاستحباب.
مسألة 22: الكافر عندنا نجس لقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * [6] والحذف على خلاف الأصل، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى، وقوله تعالى: * (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) * [7] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها) [8].
وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني.


[1] السرائر: 208.
[2] الناصريات: 216 المسألة 9، جمل العلم والعمل: 49، الخلاف 1: 187 مسألة 144.
[3] التهذيب 1: 225 / 646 - 647 و 261 / 760، الإستبصار 1: 19 / 40 - 41.
[4] التهذيب 1: 261 / 761، الكافي 3: 60 / 3.
[5] التهذيب 1: 262 / 763، الكافي 3: 61 / 4.
[6] التوبة: 28.
[7] الأنعام: 125.
[8] سنن البيهقي 1: 33، مستدرك الحاكم 1: 143.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست