اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 63
لا تحلها الحياة، وفي الآخر: إنها نجسة لنمائها [1]. ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا، خلافا له [2] ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا. ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا، وللشافعي وجهان: النجاسة لأنه ترك طريق إباحته، وهو الجز فصار كخنق الشاة، والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية [3]. الرابع عشر: ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين، عملا بالأصل. وقال الشافعي: نجسان، لأن التذكية لم تبح اللحم، فلا تفيده الطهارة [4]. وقال أبو حنيفة: الجلد طاهر، وفي اللحم روايتان [5]. الخامس عشر: البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، وإلا فلا، وقال الشافعي: إنها نجسة [6]، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام [7].