responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
لا تحلها الحياة، وفي الآخر: إنها نجسة لنمائها [1].
ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا، خلافا له [2] ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.
ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا، وللشافعي وجهان: النجاسة لأنه ترك طريق إباحته، وهو الجز فصار كخنق الشاة، والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية [3].
الرابع عشر: ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين، عملا بالأصل.
وقال الشافعي: نجسان، لأن التذكية لم تبح اللحم، فلا تفيده الطهارة [4].
وقال أبو حنيفة: الجلد طاهر، وفي اللحم روايتان [5].
الخامس عشر: البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، وإلا فلا، وقال الشافعي: إنها نجسة [6]، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام [7].


[1] المجموع 1: 231 - 232 و 236، شرح العناية 1: 84، بداية المجتهد 1: 78.
[2] المجموع 1: 241 - 242، المهذب للشيرازي 1: 18.
[3] المجموع 1: 241 - 242.
[4] المجموع 1: 245، المهذب للشيرازي 1: 18.
[5] المجموع 1: 245، اللباب 3: 230، شرح فتح القدير 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 21.
[6] المجموع 1: 244.
[7] المجموع 1: 245.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست