اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 61
أكله، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا، وإذا خرج فكذلك عندنا. وللشافعي قولان، وكذا في أكله عنده قولان: أظهرهما: التحريم مع الانفراد [1]. الخامس: لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه، لم ينجسه عندنا، وللشافعي قولان [2]. ولو تغير الماء به فكذلك عندنا، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان [3] ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر. السادس: حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسه عندنا، لانفعال القليل بالنجاسة، وبه قال الشافعي [4]. وقال أبو حنيفة: لا ينجس، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه، كالسمك [5]. ويبطل بالفرق. وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل، وبه قال أبو حنيفة [6]، خلافا للشافعي [7]. السابع: الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال
[1] الوجيز 1: 6، فتح العزيز 1: 167 - 169، المجموع 1: 131. [2] الأم 1: 5، المجموع 1: 129، الهداية للمرغيناني 1: 19، المبسوط للسرخسي 1: 51. [3] المجموع 1: 130. [4] الأم 1: 5، الهداية للمرغيناني 1: 19، المجموع 1: 131. [5] الهداية للمرغيناني 1: 19. [6] الهداية للمرغيناني 1: 19، بدائع الصنائع 1: 79. [7] الأم 1: 5، فتح العزيز 1: 163، الهداية للمرغيناني 1: 19.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 61