responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
أكله، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا، وإذا خرج فكذلك عندنا.
وللشافعي قولان، وكذا في أكله عنده قولان: أظهرهما: التحريم مع الانفراد [1].
الخامس: لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه، لم ينجسه عندنا، وللشافعي قولان [2].
ولو تغير الماء به فكذلك عندنا، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان [3] ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر.
السادس: حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسه عندنا، لانفعال القليل بالنجاسة، وبه قال الشافعي [4].
وقال أبو حنيفة: لا ينجس، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه، كالسمك [5]. ويبطل بالفرق.
وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل، وبه قال أبو حنيفة [6]، خلافا للشافعي [7].
السابع: الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال


[1] الوجيز 1: 6، فتح العزيز 1: 167 - 169، المجموع 1: 131.
[2] الأم 1: 5، المجموع 1: 129، الهداية للمرغيناني 1: 19، المبسوط للسرخسي 1: 51.
[3] المجموع 1: 130.
[4] الأم 1: 5، الهداية للمرغيناني 1: 19، المجموع 1: 131.
[5] الهداية للمرغيناني 1: 19.
[6] الهداية للمرغيناني 1: 19، بدائع الصنائع 1: 79.
[7] الأم 1: 5، فتح العزيز 1: 163، الهداية للمرغيناني 1: 19.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست