responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387
الجلوس أذية له، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة [1]، وبرواية حمران بن أعين قال: " إذا غسلت الميت فارفق به، ولا تعصره " وفي أخرى: " ولا تعصروا له مفصلا " [2].
وروي عن الصادق عليه السلام قال: " أقعده، واغمز بطنه غمزا رفيقا " [3] قال الشيخ: إنه للتقية، لموافقته لمذهب العامة [4].
مسألة 150: يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره [5]، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال: لا يجوز تسريح اللحية [6]، وكذا حلق العانة، ونتف الإبط، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة [7] - لأن ما يسقط منه يطرح في كفنه، فلا معنى لقص ذلك، مع القول بوضعها في الكفن، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يمس من الميت شعر، ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " [8].
وقال أحمد بالجواز - وهو قول الحسن، والشافعي في الجديد [9] - لقوله


[1] الخلاف 1: 693 مسألة 473.
[2] التهذيب 1: 447 / 1445، الإستبصار 1: 205 / 723.
[3] التهذيب 1: 446 / 1442، الإستبصار 1: 206 / 724.
[4] التهذيب 1: 446، ذيل الحديث 1442، الإستبصار 1: 206 ذيل الحديث 724.
[5] ترجيل الشعر: تسريحه. مجمع البحرين 5: 380 " رجل ".
[6] الخلاف 1: 694 مسألة 475.
[7] المجموع 5: 179، فتح العزيز 5: 130، بلغة السالك 1: 202، المنتقى للباجي 2: 6،
المبسوط للسرخسي 2: 59، الهداية للمرغيناني 1: 90، بدائع الصنائع 1: 301،
اللباب 1: 129، المغني 2: 407، الشرح الكبير 2: 324 و 325.
[8] الكافي 3: 155 / 1، التهذيب 1: 323 / 940.
[9] المغني 2: 407، الشرح الكبير 2: 324 و 325، المجموع 5: 178، فتح العزيز 5: 130.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست