responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، قال: يمموه " [1].
تذنيب: وكذا ييمم الميت لو فقد الماء، أو تعذر الوصول إليه، أو وجد المضاف أو النجس، أو اضطر الحي إلى شربه.
مسألة 146: إذا مات الجنب، أو الحائض، أو النفساء، كفى غسل الموت، وهو قول من يحفظ عنه علماء الأمصار.
قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب: ما مات إلا جنب [2].
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات: " ليس عليه إلا غسل واحد " [3].
عن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال: " مثل الطاهر، وكذلك الحائض والجنب، إنما يغسل غسلا واحدا " [4].
ونقل عن الحسن البصري: أنه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض، ثم للموت [5]، وهو غلط، لأنهما خرجا عن التكليف.
مسألة 147: لا تجب التسمية في تغسيل الميت، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي [6]، والأصل ممنوع، ولو كان واجبا لنقل، والأصل عدمه.


[1] التهذيب 1: 333 / 977.
[2] المجموع 5: 152، المغني 2: 328، الشرح الكبير 2: 322.
[3] الكافي 3: 154 / 1، التهذيب 1: 432 / 1384، الإستبصار 1: 194 / 680.
[4] الكافي 3: 154 / 2، التهذيب 1: 432 / 1382، الفقيه 1: 93 / 425.
[5] المجموع 5: 152، المغني 2: 328 - 329، الشرح الكبير 2: 322.
[6] المغني 2: 329 - 330، الشرح الكبير 2: 319، المحرر في الفقه 1: 184، الإنصاف
2: 488، كشاف القناع 2: 93.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست