اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 385
لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، قال: يمموه " [1]. تذنيب: وكذا ييمم الميت لو فقد الماء، أو تعذر الوصول إليه، أو وجد المضاف أو النجس، أو اضطر الحي إلى شربه. مسألة 146: إذا مات الجنب، أو الحائض، أو النفساء، كفى غسل الموت، وهو قول من يحفظ عنه علماء الأمصار. قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب: ما مات إلا جنب [2]. وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات: " ليس عليه إلا غسل واحد " [3]. عن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل؟ قال: " مثل الطاهر، وكذلك الحائض والجنب، إنما يغسل غسلا واحدا " [4]. ونقل عن الحسن البصري: أنه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض، ثم للموت [5]، وهو غلط، لأنهما خرجا عن التكليف. مسألة 147: لا تجب التسمية في تغسيل الميت، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وأكثر أهل العلم، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي [6]، والأصل ممنوع، ولو كان واجبا لنقل، والأصل عدمه.