responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 358
قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف [1]، ومحمد، وأحمد في رواية، لأن الموت فرقة تبيح الأخت، والرابعة سواها، فحرمت اللمس والنظر، كما لو طلقها قبل الدخول [2].
وقياسهم باطل، لأنه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج، وهنا بخلافه.
فروع: أ - لو طلقها ثم ماتت، فإن كان رجعيا حل له تغسيلها، لبقاء حكم الزوجية، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان - وروى المزني على الشافعي التحريم [3] - وإن كان بائنا لم يجز.
ب - لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة، والمكاتبة والمستولدة.
ج - لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها، كالمدخول بها، فإن المقتضي - وهو الزوجية - مشترك، وقال بعض الجمهور: لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية [4]، وهو غلط.
د - لو كانت ذمية لم يجز له غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر.
السبب الثاني: الملك، فيجوز للسيد غسل أمته، ومدبرته، وأم ولده - وبه قال الشافعي [5] - لأنهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر


[1] في نسخة (م): وأبو ثور، ولم نجد لهما ذكرا بحدود المصادر المتوفرة عندنا.
[2] المجموع 5: 150، فتح العزيز 5: 124، شرح فتح القدير 2: 76، المبسوط للسرخسي
2: 71، بداية المجتهد 1: 228، الوجيز 1: 73، المغني 2: 394، الشرح الكبير 2: 311.
[3] مختصر المزني: 36.
[4] المغني 2: 395، الشرح الكبير 2: 312.
[5] المجموع 5: 153، فتح العزيز 5: 125، الوجيز 1: 73، مغني المحتاج 1: 334.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست