اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 358
قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأبو يوسف [1]، ومحمد، وأحمد في رواية، لأن الموت فرقة تبيح الأخت، والرابعة سواها، فحرمت اللمس والنظر، كما لو طلقها قبل الدخول [2]. وقياسهم باطل، لأنه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج، وهنا بخلافه. فروع: أ - لو طلقها ثم ماتت، فإن كان رجعيا حل له تغسيلها، لبقاء حكم الزوجية، ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان - وروى المزني على الشافعي التحريم [3] - وإن كان بائنا لم يجز. ب - لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة، والمكاتبة والمستولدة. ج - لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها، كالمدخول بها، فإن المقتضي - وهو الزوجية - مشترك، وقال بعض الجمهور: لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية [4]، وهو غلط. د - لو كانت ذمية لم يجز له غسلها، لأن المسلم لا يغسل الكافر. السبب الثاني: الملك، فيجوز للسيد غسل أمته، ومدبرته، وأم ولده - وبه قال الشافعي [5] - لأنهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر
[1] في نسخة (م): وأبو ثور، ولم نجد لهما ذكرا بحدود المصادر المتوفرة عندنا. [2] المجموع 5: 150، فتح العزيز 5: 124، شرح فتح القدير 2: 76، المبسوط للسرخسي 2: 71، بداية المجتهد 1: 228، الوجيز 1: 73، المغني 2: 394، الشرح الكبير 2: 311. [3] مختصر المزني: 36. [4] المغني 2: 395، الشرح الكبير 2: 312. [5] المجموع 5: 153، فتح العزيز 5: 125، الوجيز 1: 73، مغني المحتاج 1: 334.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 358