responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
ربوها [1].
وذهب الجمهور إلى وضع سيف، أو مرآة، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو، فإن لم يكن فطين مبلول [2].
مسألة 114: ويستحب تعجيل أمره مع تحقق موته بإجماع العلماء، لقوله عليه السلام: (لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) [3].
ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (كرامة الميت تعجيله) [4] وقال عليه السلام: (لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله) فقال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله [5].
أما مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت، ويتحقق العلم به بالإجماع، قال الصادق عليه السلام: " خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق، والمبطون، والمصعوق، والمهدوم، والمدخن " [6] وسئل عليه السلام كيف يستبرأ الغريق؟ قال: " يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن، إلا أن يتغير فيغسل ويدفن " [7].
تذنيب: المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعد


[1] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 71.
[2] المجموع 5: 120 و 123، فتح العزيز 5: 114، الأم 1: 274 و 280، الوجيز 1: 72،
الإنصاف 2: 466، المغني 2: 308.
[3] سنن أبي داود 3: 200 / 3159، سنن البيهقي 3: 386 - 387.
[4] الفقيه 1: 85. 388.
[5] الفقيه 1: 85 / 389.
[6] الكافي 3: 210 / 5، التهذيب 1: 337 - 338 / 988، الخصال: 300 / 74.
[7] التهذيب 1: 338 / 990، وورد في الكافي 3: 209 / 1 و 2 نحوه.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست