responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
ذلك) [1] ولم يعتبر التكرار، وهو لنا، إذ لفظة " كان " تدل على الكثرة.
وعن أحمد رواية: أنه لا يكفي المرتان بل الثلاث، إذ العادة إنما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلاثة [2]، وليس بجيد، لقول الصادق عليه السلام: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث، فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " [3].
فروع: أ - لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، فلو رأت في شهر خمسة لا غير، ثم في آخر خمسة مرتين استقرت العادة.
وكذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أول الشهر، ثم في أوسط الثاني، ثم في آخر من آخره استقرت عادتها عددا، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة.
ب - العادة إما متفقة كخمسة في كل شهر، أو مختلفة كالمترتبة أدوارا، كثلاثة من الأول، وأربعة من الثاني، وخمسة من الثالث، ثم ثلاثة من الرابع، وأربعة من الخامس، وخمسة من السادس وهكذا، وكلاهما معتبر.
ج - لا يشترط في العادة تعدد الشهر، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وإن كانتا في شهر واحد.
د - قد تحصل العادة من التمييز، كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم


[1] سنن أبي داود 1: 71 / 274، سنن النسائي 1: 182، الموطأ 1: 62 / 105، سنن
الدارقطني 1: 207 / 7.
[2] المغني 1: 363، الشرح الكبير 1: 364، المجموع 2: 419.
[3] الكافي 3: 88 / 1، التهذيب 1: 384 / 1183.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست