responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
وما نقصان دينهن؟ فقال: (تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي) [1] والشطر: النصف، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام، فأقل الطهر مثله.
وعن علي عليه السلام: إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت، فقال لشريح: " قل فيها " فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، وإلا فهي كاذبة، فقال عليه السلام: " قالون " [2] وهو بالرومية جيد.
ولقول الباقر عليه السلام: " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم " [3] وقول الصادق عليه السلام: " لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " [4].
وقال مالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر يوما [5] لما تقدم [6] في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما - إلا أبا حنيفة - للوجود [7]، وهو ممنوع.


[1] ورد نحوه في صحيح مسلم 1: 86 / 132، سنن ابن ماجة 2: 1326 / 4003، قال أبو إسحاق
الشيرازي في المهذب 1: 46: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه.
[2] صحيح البخاري 1: 89، سنن الدارمي 1: 212 - 213.
[3] الكافي 3: 76 / 4، التهذيب 1: 157 / 451، الإستبصار 1: 131 / 452.
[4] الكافي 3: 76 / 5، التهذيب 1: 157 / 452.
[5] الأم 1: 67، المجموع 2: 376، كفاية الأخيار 1: 47، مغني المحتاج 1: 109، المغني
1: 356، الشرح الكبير 1: 356، بداية المجتهد 1: 50، بلغة السالك 1: 78، بدائع
الصنائع 1: 40، شرح فتح القدير 1: 155، عمدة القارئ 3: 314، المحلى 2: 200.
[6] تقدم في الهامش (1).
[7] الأم 1: 67، المجموع 2: 376 و 380، كفاية الأخيار 1: 47، المغني 1: 354، الشرح
الكبير 1: 354، المدونة الكبرى 1: 49، بداية المجتهد 1: 50، بدائع الصنائع 1: 40،
المحلى 2: 198.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست