responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
قال: (أقل الحيض ثلاثة أيام) [1].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " [2] ولأن الأصل ثبوت العبادة، فيستصحب، إلا مع تعيين المسقط.
وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث [3]. وقال مالك: ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة، لأنه لو كان أقله يوما لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي يوم كامل [4]، وقال أحمد، وأبو ثور: أقله يوم وليلة - وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: يوم، وبه قال داود [5] - لدلالة الوجود عليه [6]، وهو ممنوع.
مسألة 83: وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والثوري [7] - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (وأكثره عشرة أيام) [8]، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " وأبعده عشرة أيام " [9].


[1] سنن الدارقطني 1: 219 / 61.
[2] الكافي 3: 75 / 2.
[3] بدائع الصنائع 1: 40، الهداية 1: 143، عمدة القارئ 3: 307، المجموع 2: 380.
[4] بداية المجتهد 1: 50، بلغة السالك 1: 78، المغني 1: 354، الشرح الكبير 1: 354،
المجموع 2: 380، شرح العناية 1: 142، فتح العزيز 2: 412.
[5] المجموع 2: 375 و 376، كفاية الأخيار 1: 47، المغني 1: 353، الشرح الكبير 1: 354، مغني المحتاج
1: 109، بدائع الصنائع 1: 40، حلية العلماء 1: 218.
[6] المغني 1: 352 و 354، الشرح الكبير 1: 354 - 355، عمدة القارئ 3: 306، المجموع 2: 380، حلية
العلماء 1: 218، المحلى 2: 193،
[7] بدائع الصنائع 1: 40، اللباب 1: 42، شرح فتح القدير 1: 143، عمدة القارئ 3: 307،
المجموع 2: 380، المحلى 2: 198، المغني 1: 354، الشرح الكبير 1: 354، بداية
المجتهد 1: 50، فتح العزيز 2: 412.
[8] سنن الدارقطني 1: 219 / 61، الجامع الصغير 1: 202 / 1357، مجمع الزوائد 1: 280.
[9] الكافي 3: 76 / 3، التهذيب 1: 156 / 446، الإستبصار 1: 130 / 447.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست