responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
السلام [1].
وعن أحمد رواية أنه يغسل كفيه، ويتمضمض - وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي [2] - وعليه دلت الرواية الأولى عن الباقر عليه السلام [3]، وقال مجاهد: يغسل كفيه، وبه قال مالك إن كان أصابهما أذى [4].
الرابع: الخضاب وهو قول أكثر علمائنا [5] - خلافا لابن بابويه [6] - لقول الصادق عليه السلام: " لا يختضب الرجل وهو جنب " [7].
قال المفيد: ولا حرج لو أجنب بعد الخضاب [8]، ولو قيل بالكراهية كان وجها لأنه علل الكراهة - مع سبق الجنابة - بمنع وصول الماء إلى ظاهر المختضب، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: " لا " قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: " لا " [9].
الخامس: الجماع للمحتلم خاصة قبل أن يغتسل، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها، لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد [10].


[1] الكافي 3: 50 / 1، التهذيب 1: 129 / 354.
[2] المغني 1: 261، الشرح الكبير 1: 259، الإنصاف 1: 261، عمدة القارئ 3: 243.
[3] الكافي 3: 50 / 1، التهذيب 1: 129 / 354.
[4] المدونة الكبرى 1: 30، المغني 1: 261، الشرح الكبير 1: 259، عمدة القارئ 3: 243،
المنتقى 1: 98.
[5] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 29، وابن حمزة في الوسيلة: 55، والمحقق في المعتبر: 51، ويحيى بن سعيد
في الجامع للشرائع: 39.
[6] الفقيه 1: 48.
[7] التهذيب 1: 181 / 518، الإستبصار 1: 116 / 387.
[8] المقنعة: 7.
[9] التهذيب 1: 181 / 517، الإستبصار 1: 116 / 386.
[10] صحيح البخاري 1: 75، سنن أبي داود 1: 56 / 218، سنن ابن ماجة 1: 194 / 588،
سنن الدارمي 1: 192.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست