responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
الحشفة، وليس واجبا عند أكثر علمائنا [1]، للأصل، ولقوله تعالى: * (فاطهروا) * [2] عقب به القيام، وأذن في الدخول بعد الاغتسال، وقال الشيخ بالوجوب [3].
فروع: أ - لا استبراء بالجماع من غير إنزال، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.
ب - لو أخل بالاستبراء، فإن لم يجد بللا صح غسله ولا شئ، وإن وجد بللا فإن علمه منيا، أو اشتبه وجب إعادة الغسل دون الصلاة السابقة على الوجدان، وإن علمه غير مني فلا شئ.
ج - لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل، فإن علمه منيا أعاد الغسل خاصة، وإن اشتبه فالوضوء، وكذا إن اشتبه بالبول.
ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه، فلا غسل، ولا وضوء لقول الصادق عليه السلام: " إنه من الحبائل " [4].
الثاني: غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
الثالث: المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، وقد تقدم.
الرابع: إمرار اليد على الجسد، وليس واجبا، ذهب إليه علماؤنا


[1] منهم السيد المرتضى في الناصريات: 224 المسألة 39، والمحقق الحلي في المعتبر: 49 وابن
إدريس في السرائر: 21.
[2] المائدة: 6.
[3] المبسوط للطوسي 1: 29.
[4] الفقيه 1: 47 / 10.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست