responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
فروع: الأول: يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة، لقول الصادق عليه السلام: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " [1].
وقال بعض علمائنا: يرتب حكما [2].
الثاني: قال المفيد: لا ينبغي أن يرتمس في الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده [3]. وليس بجيد لما بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.
الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتب - خلافا لبعض علمائنا [4] - لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟: " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " [5] وكذا البحث في الميزاب وشبهه.
البحث الثاني: في مسنوناته.
وهي: الأول: الاستبراء بالبول للمنزل الذكر، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، وعصر رأس


[1] الكافي 3: 43 / 5، التهذيب 1، 149 / 423، الإستبصار 1: 125 / 424.
[2] وهو سلار كما في المراسم: 42، وهذا اختيار الشيخ في الإستبصار 1: 125 ذيل الحديث
424، والمصنف في المختلف: 32.
[3] المقنعة: 6.
[4] منهم المحقق الحلي في المعتبر: 49.
[5] التهذيب 1: 149 / 424، الإستبصار 1: 125 / 425، الفقيه 1: 14 / 27، قريب الإسناد: 85.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست