responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231
السلام: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " [1].
ولو لم يصل إلا بالتخليل وجب، ومن عليه خاتم ضيق، أو دملج، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته، إما بالتحريك أو النزع، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل، ويغسل ظاهر أذنيه وباطنهما، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف، ولا غيرهما.
الرابع: الترتيب، يبدأ برأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا المرتمس وشبهه لأن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخلل شعره، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده [2]، وعن ميمونة، وساقت الحديث... حتى أفاض عليه السلام على رأسه ثم غسل جسده [3]. فيجب اتباعه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " [4] وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق، ولأن المأتي به بيانا إن كان غير مرتب وجب، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب، وقال الجمهور: لا يجب [5] بالأصل.


[1] التهذيب 1: 135 / 373.
[2] صحيح البخاري 1: 76، سنن النسائي 1: 205، سنن البيهقي 1: 175.
[3] صحيح البخاري 1: 77، سنن الترمذي 1: 174 / 103، سنن البيهقي 1: 177، سنن النسائي
1: 137.
[4] الكافي 3: 43 / 3.
[5] المجموع 2: 197، المغني 1: 252 - 253، الشرح الكبير 1: 249، الشرح الصغير 1: 65،
بدائع الصنائع 1: 17 - 18 و 34.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست