responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
ب - لو رأى في ثوبه المختص منيا وجب عليه الغسل، وإن كان قد نزعه، ما لم يشك في أنه مني آدمي، ويعيد من آخر نومة فيه إلا مع ظن السبق، وقال الشيخ: من آخر غسل رفع به الحدث [1]، والوجه استحبابه من الوقت الذي يتيقن أنه لم يكن منه.
ج - لو كان مشتركا لم يجب على أحدهما الغسل، بل يستحب، ولا يحرم على أحدهما ما يحرم على الجنب، ولأحدهما أن يأتم بصاحبه لأنها جنابة سقط اعتبارها في نظر الشرع، وقيل: تبطل صلاة المؤتم، لأن الجنابة لا تعدوهما [2].
السبب الثاني: الجماع، ويجب به الغسل بالإجماع، بشرط التقاء الختانين إن كان في القبل، بمعنى المحاذاة، إلا ما روي عن داود أنه قال: لا يجب [3]، لأن أبا سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وآله: (من جامع ولم يمن فلا غسل عليه) [4]، وفي بعض الألفاظ: (من أقحط فلم يكمل فلا غسل عليه) [5]. وأقحط معناه: لم ينزل الماء: مأخوذ من القحط، وهو انقطاع القطر [6]، وهو محكي عن أبي، وزيد، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري، ثم رجعوا [7].
والحديث منسوخ، فإن أبي بن كعب قال: إن ذلك رخصة رخص فيها


[1] المبسوط للطوسي 1: 28.
[2] القائل هو المحقق في المعتبر: 47.
[3] المجموع 2: 136، المغني 1: 236، الشرح الكبير 1: 235، شرح الأزهار 1: 106.
[4] صحيح مسلم 1: 269 / 343، مسند أبي يعلى 2: 432 / 262، ورد مؤداه فيهما.
[5] صحيح مسلم 1: 270 / 345، سنن ابن ماجة 1: 199 / 606، مسند أحمد 3: 21، 26،
94، سنن البيهقي 1: 165، مصنف ابن أبي شيبة 1: 89، ورد مؤداه في المصادر المذكورة.
[6] النهاية لابن الأثير 4: 17 " قحط ".
[7] الكفاية 1: 56، المجموع 2: 136، المبسوط للسرخسي 1: 68، عمدة القارئ 3: 247،
المحلى 2: 4.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست