responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 22
السلام: الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه؟ فقال: " لا " [1] ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير.
وقال ابن أبي عقيل منا: لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير [2]، وهو مروي عن ابن عباس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر [3]، لقوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) [4] ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض.
فروع: الأول: ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم، كرؤوس الإبر، لما تقدم. وقال الشيخ: لا ينجس [5]، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " [6] ولا حجة فيه، إذ إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء.
وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره [7].


[1] التهذيب 1: 419 / 1326، الإستبصار 1: 21 / 49، قرب الإسناد: 84.
[2] حكاه المحقق في المعتبر: 10.
[3] المجموع 1: 113، المغني 1: 54، التفسير الكبير 24: 94، نيل الأوطار 1: 36،
بداية المجتهد 1: 24.
[4] المهذب للشيرازي 1: 12.
[5] المبسوط للطوسي 1: 7.
[6] الكافي 3: 74 / 16، التهذيب 1: 413 / 1299، الإستبصار 1: 23 / 57،
البحار 10: 256.
[7] فتح العزيز 1: 209، المجموع 1: 126، الأشباه والنظائر للسيوطي: 432،
مغني المحتاج 1: 24.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست