responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163
يستحب، خلافا للشافعي [1].
مسألة 47: ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع، خلافا للجمهور [2]، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته [3] في معرض البيان.
وقول الصادق عليه السلام: " مسح الرأس على مقدمته " [4] ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل، وفعل حراما إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.
ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع، ومن جوز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم [5].
والمستحب مقبلا، ويجوز مدبرا على كراهة، لحصول الامتثال بكل منهما، ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " [6] ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين [7].
مسألة 48: ويجب المسح على بشرة المقدم، أو شعره المختص به، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأنه


[1] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 1: 402، مغني المحتاج 1: 59.
[2] الأم 1: 26، المجموع 1: 395، أحكام القرآن للجصاص 2: 341، شرح العناية 1: 15،
المغني 1: 142، الشرح الكبير 1: 167، نيل الأوطار 1: 192.
[3] صحيح مسلم 1: 230 / 81 و 231 / 83، سنن النسائي 1: 76، سنن البيهقي 1: 58، مسند أحمد
4: 244 و 5: 439.
[4] التهذيب 1: 62 / 171، الإستبصار 1: 60 / 176.
[5] عمدة القارئ 2: 235، نيل الأوطار 1: 192، فتح العزيز 1: 426.
[6] التهذيب 1: 58 / 161، الإستبصار 1: 57 / 169.
[7] ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الإنتصار: 19، والشيخ الطوسي في النهاية: 14، والخلاف 1: 83 مسألة 31،
وابن حمزة في الوسيلة: 50.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست