responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 147
ووضوء المستحاضة، فإنه لا حاجة في حقه، إذ لا تكليف عليه، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة، لأن الرخصة تقتضي المشقة، ولا مشقة، فهي أصلية.
ولو توضأ في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت، وهو قول بعض الشافعية [1].
وقال المزني: يعيد [2]. وهو وجه عندي.
يه - لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوؤه، لأنه نوى رفع ما ليس عليه، وما عليه لم ينو رفعه، وللشافعية وجهان [3]، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث، فلا يضره الخطأ.
يو - لو نسي النقض صح له أن يصلي، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه، لأنه لو ينو الوجوب، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: يصح كما لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه [4]، وليس بجيد، لعدم اشتراط النية هناك.
يز - لو أخل بلمعة جاهلا، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه، لأنه أوقع الواجب بنية الندب، وللشافعية وجهان [5]، وكذا لو جدد الطهارة ثم


[1] المجموع 1: 333.
[2] المجموع 1: 333.
[3] المجموع 1: 335، فتح العزيز 1: 320، مغني المحتاج 1: 47.
[4] المجموع 1: 331، فتح العزيز 1: 323، الوجيز 1: 12، كفاية الأخيار 1: 12، مغني
المحتاج 1: 49.
[5] المجموع 1: 332، الوجيز 1: 12، فتح العزيز 1: 333، كفاية الأخيار 1: 12، مغني
المحتاج 1: 49.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست