responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
ح - لا بد من نية رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا [1]، ولو جمع كان أولى، ولو نوى طهارة مطلقا، قال بعض علمائنا: يصح، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة [2]، وللشافعي قولان [3].
ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة، فلو عينهما لم يتعين، وترتفع كل الأحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الأحداث أو أولها، وهو أحد وجوه الشافعي، لأن الأحداث تتداخل، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.
ووجه: أنه لا يرتفع، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث، وثالث: ارتفاع الجميع إن كان آخر الأحداث لتداخلها، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده [4].
ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقا وصلى ما شاء، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها، لأن المعينة لا تصح إلا بعد رفع الحدث، وهو أحد وجوه الشافعي، وثان: بطلان الطهارة، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة، وثالث: استباحة المعينة، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة [5].
ط - الفعل إن شرط فيه الطهارة صح أن ينوي استباحته قطعا، وإن استحبت فيه - كقراءة القرآن، ودخول المساجد، وكتب الحديث والفقه - فنوى استباحته، قال الشيخ: [لا] [6] يرتفع حدثه، ولا يستبيح


[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1: 19، وابن البراج في المهذب 1: 43، وابن إدريس في السرائر: 19، والمحقق
في المعتبر: 36، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع: 35.
[2] المحقق في المعتبر: 36.
[3] المجموع 1: 323، الوجيز 1: 12، فتح العزيز 1: 320 - 321، كفاية الأخيار 1: 12.
[4] المجموع 1: 326، المهذب للشيرازي 1: 22، فتح العزيز 1: 319 - 320.
[5] المجموع 1: 327، فتح العزيز 1: 321.
[6] لم ترد في نسخة (م) والصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعده.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست