responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
الشافعي، وفي الآخر: لا يشترط، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا [1]، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان [2].
ج - خروج الغائط، فلا يجزي غير الماء في الدم، وللشافعي قولان [3].
د - خروج النجاسة، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شئ، وللشافعي قولان، أحدهما: الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة [4].
ه‌ - أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج، اقتصارا بالرخصة على موردها.
مسألة 37: ويشترط في الأحجار أمور: أ - الطهارة، فلا يجزي النجس، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضية - وبه قال الشافعي [5] - لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة [6]، وهو غلط، فإنها تزيد المحل نجاسة، فإن استنجى به تعين الماء بعده، لإصابة النجاسة محل الاستجمار، وهو أظهر وجهي الشافعي [7]، ولو كانت نجاسته


[1] المجموع 2: 125.
[2] المجموع 2: 125 و 126، فتح العزيز 1: 480، مغني المحتاج 1: 45.
[3] المجموع 2: 127، فتح العزيز 1: 477 - 478.
[4] المهذب للشيرازي 1: 34، المجموع 2: 96، الوجيز 1: 15، فتح العزيز 1: 477،
المحتاج 1: 46.
[5] الأم 1: 22، المجموع 2: 122، فتح العزيز 1: 491، كفاية الأخيار 1: 18، الشرح
الكبير 1: 125.
[6] المجموع 2: 115 - 116، فتح العزيز 1: 491، الشرح الكبير 1: 125.
[7] المجموع 2: 115، فتح العزيز 1: 492، كفاية الأخيار 1: 18.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست