responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
البول والغائط، في الصحارى والبنيان، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك - وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين [1] - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) [2]، وقوله عليه السلام: (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا) [3].
وعن علي عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " [4] ولما فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: يستحب ترك الاستقبال والاستدبار [5]، وبه قال عروة، وربيعة، وداود [6]، لقول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها [7]، ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف، إذ لا أقل من الكراهة.
وقال المفيد منا وسلار: يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار [8] - وبه قال ابن عباس، وابن عمرو، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصح


[1] المجموع 2: 81، المغني 1: 185، نيل الأوطار 1: 94، المحلى 1: 194، فتح
الباري 1: 198، عمدة القارئ 2: 277.
[2] صحيح مسلم 1: 224 / 265.
[3] صحيح البخاري 1: 48.
[4] التهذيب 1: 25 / 64، الإستبصار 1: 47 / 130.
[5] حكاه المحقق في المعتبر: 31.
[6] المجموع 2: 81، المغني 1: 184، عمدة القاري 2: 278، فتح الباري 1: 198، نيل
الأوطار 1: 94.
[7] سنن أبي داود 1: 4 / 13، سنن ابن ماجة 1: 117 / 325، سنن الترمذي 1: 15 / 9.
[8] المقنعة: 4، المراسم: 32.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست