responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تحرير العروة الوثقى المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 105
" ناصبنا أهل البيت أنجس من الكلب " [1] وغيره، فالمتنجس لا يتنجس ثانيا، بل يعتبر فيه الاشتداد، فيترتب على ملاقي الدم - إذا لاقى البول - لزوم غسله مرتين، بناء على القول به، كما يترتب على إناء فيه ماء نجس أو بول، فولغ فيه الكلب، تعفيره. مسألة 6: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم، وشك في ملاقاته للبول ; مما يحتاج إلى التعدد، كشرب الخنزير منه، أو إلى التعفير، كولوغ الكلب، فالاشبه نفي الاشد بما له من الاثار الخاصة حسب الاستصحاب، مع استصحاب أصل النجاسة بما لها من الاثر، كالحمل في الصلاة، ونجاسة ملاقيه... وغير ذلك. نعم، بناء على حجية الاصل المثبت - كما هو عندي قريب - فلا يبقى محل مرتين، بناء على القول به، كما يترتب على إناء فيه ماء نجس أو بول، فولغ فيه الكلب، تعفيره. مسألة 6: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم، وشك في ملاقاته للبول ; مما يحتاج إلى التعدد، كشرب الخنزير منه، أو إلى التعفير، كولوغ الكلب، فالاشبه نفي الاشد بما له من الاثار الخاصة حسب الاستصحاب، مع استصحاب أصل النجاسة بما لها من الاثر، كالحمل في الصلاة، ونجاسة ملاقيه... وغير ذلك. نعم، بناء على حجية الاصل المثبت - كما هو عندي قريب - فلا يبقى محل للتعبد ببقائها كما لا يخفى، والاول أحوط. ومن هنا يظهر حكم ما لو علم تنجسه إجمالا بالدم، أو البول، أو بالولوغ، أو بغيره، فإنه ينحل العلم الاجمالي، فيترتب حكم الاخف عليه ; وذلك لاعتبار الشدة والضعف فيها، كما يترتب عليه حكم النجاسة المطلقة على ما عرفت.

[1] نص الخبر هكذا "... فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لانجس منه ". علل الشرائع: 292 / 1، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب 11، حديث 5.


اسم الکتاب : تحرير العروة الوثقى المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست