responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير العروة الوثقى المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 104
في المياه المطلقة والمضافة. مسألة 1: في مورد الشك في وجود الرطوبة، أو الشك في صدقها على مورد، يحكم بطهارة الطاهر الملاقي. ولو شك في بقاء الرطوبة فالاشبه نجاسة الملاقي، من غير فرق بين كون محط الشك ملاقي النجس، أو نفس النجس، أو هما معا. مسألة 2: في تنجس الشئ بمثل رجل الذباب وأشباهه - ولو كانت تنقل عقلا عين النجس - تردد. نعم، لو وقع جسدها في مثل البول وغيره، فيوجب نجاسة الثوب والبدن وغيرهما ; بشرط كونه رطبا حين اللقاء. مسألة 3: إذا كان الدهن وأشباهه منجمدا جدا، فلا يتنجس بمجرد وقوع بعر الفأرة وغيره من النجاسات الجامدة عليه. ولو كان موضع اللقاء رطبا فيلقى مقدار الرطب، دون ما حوله، نعم هو الاحوط، ولا يجوز تبذيره. مسألة 4: الاشبه أن جميع المائعات والفلزات المائعة - كالحديد والذهب - بحكم الدهن والنفط المائع، فلو صب في ظرف نجس ينجس كله، ولو انجمد فهو بحكم الماء الصائر ثلجا، ويطهر ظاهره دون باطنه، وتترتب عليه أحكام المتنجس، لا العين النجسة. مسألة 5: النجاسة تعتبر فيها الشدة والضعف، كما هو مقتضى قوله (عليه السلام):


اسم الکتاب : تحرير العروة الوثقى المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست