responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 99

الفصل السادس: في قسمة التركات

مقدّمة: إذا طلبتَ أقلَّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما، فإن تداخلا، فالمطلوب هو أكثر منهما، ولا حاجة إلى عمل آخر .

وإن تشاركا في كسر، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على تسعة وخمسة عشر، وقد اشتركتا في الثلث، فثلث أيّتهما ضربتَ في الأُخرى حصلت خمسة وأربعون ، وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما.

وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا أقلَّ عدد ينقسم على سبعة وعشرة، فهو سبعون، لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر.

وهكذا العمل إذا أردتَ أقلَ عدد ينقسم على أعداد مختلفة، فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها، ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما وعلى الثالث منها، ثمّ المنقسم عليها[1] وعلى الرابع، وهكذا ، فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعاً .

كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة وستّة وثمانية، فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر، لأنّهما متباينان، والمنقسم


[1] في «أ»: عليهما .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست