responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 100

عليهما وعلى الخمسة ستون، لأنهما أيضاً متباينان، والمنقسم عليها وعلى الستة أيضاً ستّون، لأنّهما متداخلان. والمنقسم عليها وعلى الثمانية مائةٌ وعشرون، لأنّهما متشاركتان في الربع، فمائة وعشرون هي أقلّ عدد ينقسم على الأعداد المذكورة.

والكسر ضربان: مفرد و مركّب ، فالمفرد كالسدس، والمركّب مضاف كنصف السّدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلثه ، والمعطوف كالنصف والسّدس .

فمخرج الكسر المفرد هو العدد المنسوب إليه أو المسّمى له، كالسّدس مخرجه ستّة، وجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر.

ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه ، فمخرج نصف السدس الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستّة مخرج السدس وهو اثنا عشر.

ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنّصف والسّدس والعشر، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.

إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كلّ وارث من التركة، فانسب سهامَ كلِّ وارث من الفريضة، وخذ له [1] من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كزوج وأبوين، أصل الفريضة ستّة، للزوج ثلاثة، وهي نصف الفريضة، فتأخذ له من التركة نصفَها ، وللأُمّ سهمان، وهي ثلث


[1] في «ب»: وتأخذ له .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست