responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 95

الثاني: أن لا يوافق أحدهم .[1]

الثالث: أن يوافق بعضهم دون الآخر ، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق ، ومالم يوافق فاتركه بحاله، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد :

فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة، كأربعة إخوة من الأبوين ومثلهم من الأُمّ ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم، تضرب أربعة في الفريضة، وهو أحد العددين .[2]

وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر، كثلاثة إخوة من أُمٍّ وستّة لأب ، فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة .[3]

وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، الفريضة من أربعة، وحصّة الزوجات تنكسر عليهنّ، وكذا حصّة الإخوة، وبين الأربعة والستّة وفقٌ بالنصف، فتضرب


[1] كأخوين لأُمّ فرضهما (3 /1) وخمسة من الأب الباقي لهم (3 /2) ، فالفريضة من (3) وبين نصيب كل فريق وعدده (1 و 2) و (2 و 5) التباين . فيضرب أحد العددين في الآخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة 2 × 5 = 10 ، 10 × 3 = 30 .

لكلالة الأُمّ 30 × 3 /1 = 10 ، ولكلالة الأب 30 × 3 /2 = 20 ينقسم سهم كلّ فريق بلا انكسار. وللمسألة صور أُخرى لاحظ جواهرالكلام: 39 / 339 ـ 343 .
[2] لكلالة الأُمّ (3 /1) والباقي (3 /2) لكلالة الأبوين، فالفريضة من (3) . ثمّ بين نصيب كلّ فريق وعدده تباينٌ (1 و 4) ، (2 و 4) لكن العددين متماثلان ، فيضرب أحدهما في أصل الفريضة 4 × 3 = 12 .

لكلالة الأُمّ 12 × 3 /1 = 4، ولكلالة الأبوين 12 × 3 /2 = 8 ينقسم عليهم بلا كسر .
[3] فرض كلالة الأُمّ (3 /1) فالفريضة من (3) ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه (1 و 3) (2 و 6) التّباين، لكنّ العددين متداخلان ، يضرب الأكثر في أصل الفريضة 6 × 3 = 18 .

لكلالة الأُمّ 18 × 3 /1 = 6 ، ولكلالة الأبوين 18 × 3 /2 = 12 ينقسم عليهم بلا كسر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست