responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 94

وإن كان بين النصيب والعدد وفقٌ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وستّ بنات، للأبوين سهمان من ستّة وللبنات أربعة ، وهي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر .[1]

الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، وأقسامه ثلاثة :

الأوّل: أن يوافق سهام كلّ فريق عددَ رؤوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق [2].


[1] سهم الأبوين 6/2 والباقي (6 /4) للبنات، فأصل الفريضة من (6) ، ولكن لا ينقسم سهمهنّ (4) على عددهنّ (6) . وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة 3 × 6 = 18 ، للأبوين 18 × 6/2 = 6 ، للبنات 18 × 6/4 = 12 لكلّ واحد منهنّ 12 / 6 = 2 .
[2] كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأُمّ ، وعشرة من كلالة الأب، فرض كلالة الأُمّ (3 /1) والزوجات (4 /1) فالفريضة من (12).

لكلالة الأُمّ 12 × 3/1 = 4 وبين نصيبهم (4) وعددهم (8) التوافق بالربع، وللزوجات 12 × 4 /1 = 3 وبين نصيبهنّ (3) وعددهنّ (6) التوافق بالثلث ولكلالة الأب الباقي (5) وبين نصيبهم (5) وعددهم (10) التوافق بالخمس، وحيث إنّ (2) ربع (8) وثلث (6) وخُمس (10) ، فيضرب في أصل الفريضة 2 × 12 = 24 .

لكلالة الأُمّ 24 × 3 /1 = 8 ، وللزوجات 24 × 4 /1 = 6 ، ولكلالة الأب الباقي (10) ينقسم عليهم بلا كسر . وللمسألة صور أُخرى لاحظ جواهر الكلام: 39 / 344 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست