وإن كان بين النصيب والعدد وفقٌ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وستّ بنات، للأبوين سهمان من ستّة وللبنات أربعة ، وهي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر .[1]
الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد، وأقسامه ثلاثة :
الأوّل: أن يوافق سهام كلّ فريق عددَ رؤوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق [2].
[1] سهم الأبوين 6/2 والباقي (6 /4) للبنات، فأصل الفريضة من (6) ، ولكن لا ينقسم سهمهنّ (4) على عددهنّ (6) . وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة 3 × 6 = 18 ، للأبوين 18 × 6/2 = 6 ، للبنات 18 × 6/4 = 12 لكلّ واحد منهنّ 12 / 6 = 2 . [2] كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأُمّ ، وعشرة من كلالة الأب، فرض كلالة الأُمّ (3 /1) والزوجات (4 /1) فالفريضة من (12).