responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 91

وأمّا متباينان وهما اللّذان إذا أُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحدٌ كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد.[1] وكثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرتيّن بقي أربعة ، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرّات بقي واحدٌ، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها .[2]

6410. الثاني: الفريضة قد تكون وفقَ السهام، وقد تزيد، وقد تقصر .

وفي الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج والزوجة والأُمّ مع الإخوة وذوي السّبب الواحد مع ذوي السببين، فلو خلّف أبوين وبنتاً ، فللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي يردّ أخماساً ، ومع الحاجب أرباعاً فتضرب مخرج الرّد في أصل الفريضة وتنقسم التركة من المجتمع .[3]


[1] 20 ـ 13 = 7 ، 13 ـ 7 = 6 ، 7 ـ 6 = 1 .
[2] 30 ـ 13 = 17 ، 17 ـ 13 = 4 ، 13 ـ 4 = 9 ، 9 ـ 4 = 5 ، 5 ـ 4 = 1 ، 4 ـ 1 = 3 ، 3 ـ 1 = 2 ، 2 ـ 1 = 1 ، 1 ـ 1 = 0
[3] صورة المسألة هكذا: للأب 6 /1 ، للأُمّ 6 /1 ، للبنت 2 /1 فالمجتمع 6 /1 + 6 /1 + 2 /1 = 6 /1 + 1 + 3 = 6 /5 والباقي (6 /1) يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الخمسة، فيضرب (5) في (6) تصير الفريضة من (30) للأب 30/5 بالفرض و 30 /1 بالرّد ، وللأُمّ هكذا، وللبنت 30/15 بالفرض و 30 /3 بالرّد .

ولو كان للأُمّ حاجباً فالباقي يقسّم بين الأب والبنت على نسبة سهامهما، وحيث إنّ الواحد لا ينقسم على الأربعة فيضرب (4) في (6) تصير الفريضة من (24) للأب (24 /4) بالفرض و (24 /1) بالرّد، وللأُمّ (24 /4)، وللبنت (24 /12) بالفرض و (24 /3) بالرّد.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست