responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 90

الفصل الرابع: في حساب الفرائض

وفيه ثلاثة مباحث :

6409. الأوّل : العددان إمّا متساويان أو مختلفان .

والمختلفان إمّا متداخلان ، وهما اللّذان يكون أحدهما جزءاً من الآخر، ولا يزيد على نصفه كالخمسة والعشرة، والخمسة والعشرين ، ويسمّيان أيضاً المتناسبين .

وإمّا متوافقان، وهما اللّذان لا يعدّ أحدهما الآخر بل يعدّهما معاً عدد ثالث أكثر من واحد، وهما المتشاركان، وذلك العدد الثالث هو مخرج الكثير المشترك فيه، كالستّة والعشرة، فإنّ الاثنين يقسّمهما جميعاً، فهما متوافقان بالنصف ، وكالتّسعة مع خمسة عشر، فإنّ الثلاثة يقسّمهما معاً، فهما متوافقان بالثلث.

وطريق معرفة ذلك أن تنقص ذلك الأقلّ من الأكثر فيبقى أكثر من الواحد، فلو أسقطت التسعة من خمسة عشر بقي ستّة، فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلاثة ، فإذا أسقطت الثلاثة من السّتة مرّتين فنيت.

ولو فضل بعد الإسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة والاثني عشر، ولو بقي أربعة فالموافقة بالرّبع ،[1] وهكذا إلى العشرة، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما .[2]


[1] نحو (8 و 12) و (12 و 16) .
[2] نحو (22 و 33) فإنّهما متوافقان بـ (11 /1) و (26 و 39) فإنّهما متوافقان بـ (13 /1) .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست