responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 81

قال الشيخ (رحمه الله): ولو كان الخنثى زوجاً أو زوجةً فله نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزوجة [1].

6401. السادس: من فقد الفرجين ـ كما نُقِلَ عن شخص وُجِدَ ليس له في قُبُلِهِ إلاّ لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحاً ، وليس له قُبُلٌ، وعن آخر ليس له إلاّ مخرج واحد بين المخرجين، منه يتغوّط ، ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قُبُلٌ، ولا دبر وإنّما يتقايأ ما يأكله و ما يشربه ـ فإنّه يرث بالقرعة، بأن تكتب على سهم عبدَ الله ، وعلى سهم آخر أمةَ الله، وتمزجهما بالرقاع المبهمة، وتسترها عن نظرك وتدعو اللهَ تعالى فتقول :

اللّهم أنت الله لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بَيِّن لنا أمرَ هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك.[2]

ثمّ تخرج سهماً، فتعمل على ما خرج .

6402. السابع: من له رأسان وبدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومه، فإن انتبها معاً فهما واحد، وان انتبه أحدهما خاصّةً فهما اثنان ، يرث نصيب شخصين .


[1] المبسوط: 4 / 117 .
[2] لاحظ الوسائل: 17 / 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست