6400. الخامس: لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى ، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد، فلو خلّف أخاً ذكراً وأُختاً وولدَ أب خنثى ، فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضةُ من خمسة، وعلى تقدير الأُنوثيّة ، الفريضةُ من أربعة فتضرب إحداهما في الأُخرى ، ثم اثنين في المجتمع ، ويعمل كما تقدّم في الأولاد .[1]
ولو كانت الإخوة من قِبَل الأُمّ لم يحتج إلى حساب ، لتساوي الذكور والإناث، وكذا الأخوال .
وأمّا كون الخنثى [2] أبا أو جدّاً ففيه بُعْدٌ، إذ الولادة تُظْهر أمرَهُ إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت .[3]
[1] صورة المسألة هكذا، أخ وأُخت وخنثى، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من (5) وعلى فرض الأُنوثيّة من (4). والعددان متباينان (4 × 5 = 20) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى 20 × 2 = 40 .