responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 80

6400. الخامس: لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى ، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد، فلو خلّف أخاً ذكراً وأُختاً وولدَ أب خنثى ، فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضةُ من خمسة، وعلى تقدير الأُنوثيّة ، الفريضةُ من أربعة فتضرب إحداهما في الأُخرى ، ثم اثنين في المجتمع ، ويعمل كما تقدّم في الأولاد .[1]

ولو كانت الإخوة من قِبَل الأُمّ لم يحتج إلى حساب ، لتساوي الذكور والإناث، وكذا الأخوال .

وأمّا كون الخنثى [2] أبا أو جدّاً ففيه بُعْدٌ، إذ الولادة تُظْهر أمرَهُ إلاّ أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت .[3]


[1] صورة المسألة هكذا، أخ وأُخت وخنثى، فعلى فرض الذكوريّة فالفريضة من (5) وعلى فرض الأُنوثيّة من (4). والعددان متباينان (4 × 5 = 20) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى 20 × 2 = 40 .

للخنثى على فرض الذكوريّة 40 × 5 /2 = 16 وعلى فرض الأُنوثيّة 40 × 4 /1 = 10 ، يعطى نصفهما (16 + 10) × 2 /1 = 13 .

للأخ على فرض الذكورية 40 × 5 /2 = 16 ، وعلى فرض الأنوثية 40 × 4 /2 = 20 ، يعطى نصفهما (16 + 20) × 2 /1 = 18 .

وللأُخت على فرض الذكورية 40 × 5 /1 = 8 وعلى فرض الأُنوثية 40 × 4 /1 = 10 ، يعطى نصفهما (10 + 8) × 2 /1 = 9 .
[2] في «أ»: «الأنثى» والصحيح ما في المتن . قال المحقق في الشرائع: 4 / 47: وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بُعْدٌ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى .
[3] الوسائل: 17 / 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 3 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست