ولو كان معها احدهما ضربت أربعة في ستّة، فلها نصف سهم الذكر عشرة، ونصف سهم الأُنثى تسعة، وللأب خمسة .[1]
ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد، فللأبوين السدسان والباقي للخنثيين.[2]
ولو كان معهما أحد الأبوين، ضربت خمسة في ستّة ، واثنين في ثلاثين، فللخناثى تسعةٌ وأربعون، وللأب أحد عشر .[3]
و لو كان مع أحد الأبوين خنثى وأُنثى ، فعلى الأول يصحّ نصيب الأُمّ[4] بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ، ثمّ
سهم الخنثى على تقدير الذكوريّة (24 × 6 /5 = 20) وعلى تقدير الأُنوثيّة (24 × 4 /3 = 18) والحاصل (20 + 18 = 38) يعطى نصف النصيبين (38 / 2 = 19) والباقي لأحدهما (24 ـ 19 = 5). [2] لأنّه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين ، وإن كانتا أُنثيين فلهما الثلثان . [3] إنّ سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية (6 /1) والباقي للخنثيين (6 / 5) ، وعلى فرض الأُنوثيّة أنّ لأحدهما (6 /1) ولهما (6 /4) والباقي يردّ عليهما على نسبة سهامهم، فيصير سهم أحدهما (5 /1) وسهمهما (5 /4) ، فالمسألة على الذكوريّة من ستّة وعلى الأُنوثية من خمسة، يضرب أحدهما في الآخر (5 × 6 = 30) ثمّ المجتمع في (2) ، (30 × 2 = 60) ، سهم الخناثى على الذكوريّة 60 × 6 /5 = 50 ، وعلى الأُنوثيّة 60 × 5 /4 = 48 ، يعطى نصف المجموع 50 + 48 = 98 / 2 = 49 والباقي 60 ـ 49 = 11 لأحدهما . [4] هكذا في النسختين ، والصحيح «أحدهما» .