responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 77

وعلى الثاني صحّحت مسألة الخناثى، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة ، فلو وجد ابن وبنت وخنثى مع زوج، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة وستّين ، فللزوج أربعون، وللأُنثى سبعة وعشرون، وللذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون .[1]

ولو اجتمع أبوان وخنثى فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضةُ من ستّة، وعلى تقدير الأُنوثية، من خمسة تضرب إحداهما في الأُخرى تصير ثلاثين ، للخنثى تسعة عشر، وللأبوين أحد عشر.[2]


[1] ولو كان بدل الزوجة الزوج، فحيث إنّ نصيبه من التركة الربع فيضرب العدد في الأربع، فعلى الأوّل ، 9 × 4 = 36 ، سهم الزوج 36 / 4/1 = 9

والباقي 36 ـ 9 = 27 يقسم على حسب سهامهم، فللابن 27 × 9/4 = 12 وللبنت 27 × 9/2 = 6 ، وللخنثى 27 × 9/3 = 9 وعلى الثاني 40 × 4 = 160 سهم الزوج 160 / 4/1 = 40 ، والباقي 160 ـ 40 = 120 يقسم على حسب سهامهم ، فللابن 120 × 40/18 = 54 ، وللبنت 120 × 40/9 = 27 ، وللخنثى 120 × 40/13 = 39 .
[2] إنّ نصيب الأبوين على فرض الذكوريّة سدسان (6 /2) والباقي للخنثى (6/4) وعلى فرض الأُنوثيّة خُمسان ( 5 /2) والباقي للخنثى (5 /3) ، لأنّه قد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ للأبوين 6/2، وللبنت 2/1 ، والباقي (6/1) يردّ عليهم على نسبة سهامهم فراجع ص 13 ثم إنّ المخرجين متباينان، فيضرب أحدهما في الآخر (5 × 6 = 30) .

فنصيب الخنثى على فرض الذكوريّة 30 × 6 / 4 = 20 وعلى فرض الأُنوثية 30 × 5 / 3 = 18 والحاصل 20 + 18 = 38 فيعطى نصف النصيبين 38 / 2 = 19 .

والباقي للأبوين 30 ـ 19 = 11

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست