responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 74

والمرتضى [1] رحمهما الله أنّه تُعدّ أضلاعه، فإن اتّفق جنباه فهو أُنثى، وإن اختلفتا فهو ذكر وارتضاه ابن إدريس [2].

وقال الشيخ (رحمه الله) في أكثر كتبه يُعطى نصف سهم ذكر ونصف سهم امرأة[3] وهو الأقوى عندي.

وللشيخ قول آخر ، وهو الرّجوع إلى القرعة .[4]

6397. الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال، وإن شاركه من نوعه غيره، فعلى ما اخترناه، تكون التركة بينهم بالسّوية وإن كثروا، وعلى القولين الآخرين من عدّ الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأُنوثيّة، وإلاّ فللذكّر ضِعْف الأُنثى.

6398. الثالث: اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما، فقال بعضهم: يجعل للأُنثى سهمان وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأُنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان، وللذّكر ضِعْف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما .[5] وهو حسن .

وقال آخرون: يجعل مرّة ذكراً ومرّةً أُنثى ، وتقسم التركة على هذا مرّةً، وعلى هذا أُخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا، وفي


[1] الانتصار: 593 ـ 594 ، المسألة 325 .
[2] السرائر: 3 / 280 .
[3] النهاية: 677 ; المبسوط: 4 / 114 .
[4] الخلاف: 4 / 106 ، المسألة 116 من كتاب الفرائض .
[5] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4 / 115 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست