6397. الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال، وإن شاركه من نوعه غيره، فعلى ما اخترناه، تكون التركة بينهم بالسّوية وإن كثروا، وعلى القولين الآخرين من عدّ الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأُنوثيّة، وإلاّ فللذكّر ضِعْف الأُنثى.
6398. الثالث: اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما، فقال بعضهم: يجعل للأُنثى سهمان وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأُنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان، وللذّكر ضِعْف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما .[5] وهو حسن .
وقال آخرون: يجعل مرّة ذكراً ومرّةً أُنثى ، وتقسم التركة على هذا مرّةً، وعلى هذا أُخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا، وفي
[1] الانتصار: 593 ـ 594 ، المسألة 325 . [2] السرائر: 3 / 280 . [3] النهاية: 677 ; المبسوط: 4 / 114 . [4] الخلاف: 4 / 106 ، المسألة 116 من كتاب الفرائض . [5] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4 / 115 .