responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 73

المقصد الخامس : في اللواحق

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في ميراث الخنثى والمشكل أمرُهُ

وفيه سبعة مباحث :

6396. الأوّل : الخنثى من له فرج الرجال والنساء، وقد وقع الإجماع على أنّه يعتبر حالُه بالمبال، فيورث من حيث يبول، فإن بال من فرج الرجال فهو رجل، وإن بال من فرج النساء فهو امرأة، فإن بال منهما، اعتبر بالسابق، فمن أيّهما سبق منه البول ورث عليه .

فإن اتّفقا اعتبر بالمتأخّر في الانقطاع، فمن أيّهما انقطع منه البول أخيراً ورث عليه .

فإن اتّفقا فهو المشكل، وقد اختلف علماؤنا فيه، فالذي اختاره المفيد[1]


[1] الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد): 9 / 62 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست