responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 588

وعن سماعة قال: سألته إلى أن قال: والشّفتان العُلْيا والسُّفْلى سواءٌ في الدّية.[1]

وقال المفيد (رضي الله عنه): في العليا ثلثُ الدّية، وفي السّفلى الثّلثان، لأنّ المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد(عليهم السلام).[2]

وقال الشيخ (رضي الله عنه) في النهاية[3] وظريفٌ في كتابه[4]: في السفلى ستّمائة دينار وفي العُليا اربعمائة، لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان ابن تغلب عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: في الشّفة السّفلى ستّة آلاف درهم وفي العُليا أربعة آلاف، لأنّ السّفلى تُمسك الماء .[5]

وقال في المبسوط بقول المفيد (رضي الله عنه)[6] وفي أبي جميلة ضعفٌ. وقال ابن بابويه (رضي الله عنه): في العليا نصف الدّية. وفي السّفلى الثّلثان[7]وهو منقولٌ عن ظريف[8] .

وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل.

و في قطع بعض الشّفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلّصتا فلم


[1] الوسائل: 19 / 216 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 10 .
[2] المقنعة: 755 .
[3] النهاية: 766 .
[4] الموجود في رواية ظريف: ان دية الشفة العليا خمسمائة دينار، والسفلى ستمائة وستّ وستّون ديناراً وثلثا دينار، فهو مفصّلٌ لا بالنحو المنقول في المتن، نعم نقله عنه المحقّق في الشرائع: 4/264 .
[5] الوسائل: 19/222، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 .
[6] المبسوط: 7 / 133 .
[7] نقله عنه المحقّق في الشرائع: 4 / 264 وفي مفتاح الكرامة - كما في هامش الجواهر ـ : أنّ المراد هو عليّ بن بابويه والد الصّدوق لا نفسه. لاحظ جواهر الكلام: 43 / 205 .
[8] لاحظ الوسائل: 19 / 221 ـ 222، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست