وعن سماعة قال: سألته إلى أن قال: والشّفتان العُلْيا والسُّفْلى سواءٌ في الدّية.[1]
وقال المفيد (رضي الله عنه): في العليا ثلثُ الدّية، وفي السّفلى الثّلثان، لأنّ المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد(عليهم السلام).[2]
وقال الشيخ (رضي الله عنه) في النهاية[3] وظريفٌ في كتابه[4]: في السفلى ستّمائة دينار وفي العُليا اربعمائة، لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان ابن تغلب عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: في الشّفة السّفلى ستّة آلاف درهم وفي العُليا أربعة آلاف، لأنّ السّفلى تُمسك الماء .[5]
وقال في المبسوط بقول المفيد (رضي الله عنه)[6] وفي أبي جميلة ضعفٌ. وقال ابن بابويه (رضي الله عنه): في العليا نصف الدّية. وفي السّفلى الثّلثان[7]وهو منقولٌ عن ظريف[8] .
وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل.
و في قطع بعض الشّفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلّصتا فلم
[1] الوسائل: 19 / 216 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 10 . [2] المقنعة: 755 . [3] النهاية: 766 . [4] الموجود في رواية ظريف: ان دية الشفة العليا خمسمائة دينار، والسفلى ستمائة وستّ وستّون ديناراً وثلثا دينار، فهو مفصّلٌ لا بالنحو المنقول في المتن، نعم نقله عنه المحقّق في الشرائع: 4/264 . [5] الوسائل: 19/222، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 . [6] المبسوط: 7 / 133 . [7] نقله عنه المحقّق في الشرائع: 4 / 264 وفي مفتاح الكرامة - كما في هامش الجواهر ـ : أنّ المراد هو عليّ بن بابويه والد الصّدوق لا نفسه. لاحظ جواهر الكلام: 43 / 205 . [8] لاحظ الوسائل: 19 / 221 ـ 222، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1 .