responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 587

ولو قطع بعضَ الأُذن غير الشّحمة، اعتبر بالمساحة من جميع الأُذن مع الشّحمة، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشّحمة، أو من أوسط .[1]

وفي استحشاف الأذن، و هو شللها، ثلثا دية الأُذن، وفي قطعها بعد الشلل الثّلث .

7241. الرابع عشر: في الشفتين معاً الديةُ كاملةً إجماعاً، وحدّ السُّفلى عرضاً ما تجافى عن الأسنان واللّثة ممّا ارتفع عن جلدة الذّقن، وحدّ العُليا عرضاً ما تجافى عن الأسنان و اللّثة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز، وحدّهما في الطول طولُ الفم إلى حاشية الشّدقين، وليست حاشية الشّدقين منهما .

وسواء كانتا غليظتين، أو دقيقتين، أو مختلفتين، و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين .

واختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة، فقال ابن أبي عقيل (رضي الله عنه): إنّهما سواء[2] لرواية عبداللّه بن سنان الحسنة عن الصّادق(عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية .[3]

وعن هشام بن سالم قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، وفي أحدهما نصفُ الدية .[4]

وإن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أنّ هشاماً ثقةٌ والظّاهر أنّه سمعها من الإمام(عليه السلام) .


[1] في «أ»: أو من أوسطه .
[2] حكاه عنه المصنّف في المختلف: 9/379، وابن إدريس في السرائر: 3/383 .
[3] الوسائل: 19 / 213، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء: الحديث 1 .
[4] الوسائل: 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 12 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست