ولو قطع بعضَ الأُذن غير الشّحمة، اعتبر بالمساحة من جميع الأُذن مع الشّحمة، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشّحمة، أو من أوسط .[1]
وفي استحشاف الأذن، و هو شللها، ثلثا دية الأُذن، وفي قطعها بعد الشلل الثّلث .
7241. الرابع عشر: في الشفتين معاً الديةُ كاملةً إجماعاً، وحدّ السُّفلى عرضاً ما تجافى عن الأسنان واللّثة ممّا ارتفع عن جلدة الذّقن، وحدّ العُليا عرضاً ما تجافى عن الأسنان و اللّثة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز، وحدّهما في الطول طولُ الفم إلى حاشية الشّدقين، وليست حاشية الشّدقين منهما .
وسواء كانتا غليظتين، أو دقيقتين، أو مختلفتين، و سواء كانتا طويلتين أو قصيرتين .
واختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة، فقال ابن أبي عقيل (رضي الله عنه): إنّهما سواء[2] لرواية عبداللّه بن سنان الحسنة عن الصّادق(عليه السلام) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية .[3]
وعن هشام بن سالم قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، وفي أحدهما نصفُ الدية .[4]
وإن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أنّ هشاماً ثقةٌ والظّاهر أنّه سمعها من الإمام(عليه السلام) .
[1] في «أ»: أو من أوسطه . [2] حكاه عنه المصنّف في المختلف: 9/379، وابن إدريس في السرائر: 3/383 . [3] الوسائل: 19 / 213، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء: الحديث 1 . [4] الوسائل: 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 12 .