فالكافر لا يرث المسلمَ سواء كان ذميّاً أو حربيّاً أو مرتدّاً، وسواء كان المسلمُ كافراً في الأصل أو لا، وسواء قرب الكافر أو بعد، وسواء خلّف المسلم وارثاً غيرَهُ أو لا .
فلو مات مسلمٌ وخلّف ولداً كافراً وقريباً مسلماً وإن بعدت قرابتُهُ ، كان ميراثُه للبعيد المسلم وان كان يقربه الكافر .
ولو لم يخلّف قريباً، وخلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة. فإن لم يكن ، فلضامن الجريرة، فإن فُقد فللإمام ، ولا يرثه الولد الكافر.