responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 55

المقصد الرابع: في موانع الإرث

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في الكفر

وفيه أحد عشر بحثاً :

6359. الأوّل : موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل ، والرّق .

فالكافر لا يرث المسلمَ سواء كان ذميّاً أو حربيّاً أو مرتدّاً، وسواء كان المسلمُ كافراً في الأصل أو لا، وسواء قرب الكافر أو بعد، وسواء خلّف المسلم وارثاً غيرَهُ أو لا .

فلو مات مسلمٌ وخلّف ولداً كافراً وقريباً مسلماً وإن بعدت قرابتُهُ ، كان ميراثُه للبعيد المسلم وان كان يقربه الكافر .

ولو لم يخلّف قريباً، وخلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة. فإن لم يكن ، فلضامن الجريرة، فإن فُقد فللإمام ، ولا يرثه الولد الكافر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست