responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 54

وإن كان غائباً حفظ له (عليه السلام)إلى حين ظهوره (عليه السلام)، فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه ، قسّم في الفقراء والمساكين، ولا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلّب أو الخوف .

6358. الخامس: يختصّ بالإمام ما يغنمه السّريّة بغير إذنه وما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب .

أمّا ما يؤخذ صلحاً أو جزيةً، فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.

وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم، وإن لم يكن هدنة فلآخذِهِ، وعليه الخمس فيه .

ومن مات من أهل الحرب ولا وارث له ، فميراثه للإمام .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست