وإن كان غائباً حفظ له (عليه السلام)إلى حين ظهوره (عليه السلام)، فإن لم يتمكّن من إيصاله إليه ، قسّم في الفقراء والمساكين، ولا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع التغلّب أو الخوف .
6358. الخامس: يختصّ بالإمام ما يغنمه السّريّة بغير إذنه وما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب .
أمّا ما يؤخذ صلحاً أو جزيةً، فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين.
وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم، وإن لم يكن هدنة فلآخذِهِ، وعليه الخمس فيه .
ومن مات من أهل الحرب ولا وارث له ، فميراثه للإمام .