responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 539

بالصّديق، قال: تضمن المرأة ديةَ الصّديق و تُقْتَلُ بالزّوج»[1]. وفي تضمين دية الصّديق نظرٌ منعه ابن إدريس لأنّ دمَهُ هدرٌ[2] و يحتمل أن يكون قد أخرجته من منزله ليلا، فكانت ضامنةً لديته على ما تقدّم.

الفصل الثاني: في الأسباب

وفيه عشرون بحثاً :

7183. الأوّل: السّبب ما لولاه لما حصل التّلف، لكن التّلف مستندٌ إلى غيره، كحفر البئر، و نصب السّكين، وإلقاء الحجر، فإنّ التّلف لم يحصل من هذه بل من العثار الصّادر عن المتحرّك، لكن حصل معها، ويثبت معه الضّمان في ماله .

ولا تعقل العاقلة ما يتلف بالسّبب، فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله، وكذا لو نصب سكّيناً فمات العاثر بها .

أمّا لو وضع الحجر، أو نصب السّكّين في ملك نفسه أو في مكان مباح فإنّه لا يضمن .

وحفر البئر كوضع الحجر يضمن إن كان في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ولا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح.


[1] الوسائل: 19/45، الباب 23 من أبواب قصاص النّفس، الحديث 3.
[2] السرائر: 3/363 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست